مرسوم رقم 74-227 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة الأولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1974 بمبلغ قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 84703000000 دج) »
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيؤذن لمديرى القطاعات الصحية بتسديد النفقات عن سنة 1974، برسم قطاعاتهم المذكورة، في حدود مبلغ اجمالي قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (84703000000 دج) يوزع كما يلى :
نفقات المستخدمين أجور وتعويضات | - وتكاليف اجتماعية ) 47605000000 دج تغذية 4600000000 دج أدوية وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 16508000000 دج
- نفقات التسيير الأخرى 15900000000 دج مجموع النفقات 84703000000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم ،
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1974 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 15000000000 دج المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 2500000000 دج مشاركة الصناديق الاخرى للضمان الاجتماعي والتعاونيات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي ومؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر والصندوق الجزائرى للضمان الخاص بعمال الموانيء والتعاونيات الاخرى 2400000000 دج مشاركة الجماعات المحلية 4703000000 دج مساهمة ميزانية الدولة 42507000000 دج موارد أخرى 17503000000 دج مجموع الايرادات 84703000000 دج الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه • الجريدة الرسمية وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم » •
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 74-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.