قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر t فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-10 مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير 1965 يتضمن احداث مدرسة وطنية للجمارك .
مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير | سنة 1965 تتضمن تكليف عامل عمالة وانتدابات المهام نواب عمال عمالات . 31 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني 31 قراران مؤرخان في 23 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين ضاربتين على الآلة الكاتبة 31 قرارات مؤرخة في 14 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام رؤساء اقسام بعمالة الجزائر . 31 قراران مؤرخان في 23 و 25 شعبان عام 1384 الموافق 22 و 30 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين متصرف مدني وعون مكتب 31 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 31 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن الغاء مرسومين بتعيين قاضيين 32 قرارات مؤرخة في 27 رجب و 24 شعبان عام 1384 الموافق 2 و 29 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بوزارة العدل . 32 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركات موبيلريكس وموبيل
30 الجريدة الرسمية برودوسينغ الجيريا الكوربوريشن وشركة ( سافريت ) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود ، المسماة مشرية » . 32 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركة التنقيب عن البترول (CEP ) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « وادى الناقة » 33 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول التخلي التام لشركات : الشركة الوطنية للبترول « الاكيتين » والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للسيليلوزا وشركة بيتروسود وشركة اوفيسين ميكانيك عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « الشطان الغربي والشرقي » 33 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركة البترول فرانسة افريقيا (VIIIOD) عن الترخيص الخصوصى للتنقيب عن الوقود المسماة « البركة » 34 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بقبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل المسماة « برج مجاحف البلاط »من قبل الشركة الخفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله (SAFREP) وموبيلريكس وموبيل برودوسينغ الجيريا انكوربوريشن . 34 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 سنة 1964 يتضمن قبول التخلى التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « جبل أبو داود » من قبل شركتي بريبا وأفروبيك » . 35 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن منع الجمع بين التعويض الخاص بايواء ايتام الامة القاصرين والمنح العائلية . . 35 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مراقب للصندوق الاجتماعي 35 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 بشأن الغاء مستشفى المدية . 35 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 36664 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن معادلة الاجازات والشهادات التي تسلمها الجامعات للدخول الى الوظائف الادارية والتعليم 36 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . 36 مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . 36 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 165 مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق يناير سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة وطنية للجمارك ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 27964- المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 ( 4 سبتمبر سنة 1964 ) والمتضمن انشاء مديرية للجمارك . يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشأ بمديرية الجمارك مركز للتكوين المهني الجمركي وللاتقان يدعى « المدرسة الوطنية للجمارك » . المادة 2 : يعهد الى هذه المدرسة الوطنية للجمارك بالتكوين المهني للموظفين المتمرنين التابعين للمصالح الخارجية لادارة الجمارك ، إذا كان هذا التكوين يقتضى تعليما . ويجوز ان يعهد اليها كذلك بالتكوين او الاتقان المهني للاعوان المرسمين وبتنظيم دروس واختبارات للاختيار لاجل التوظيف الخارجي ومثل ذلك للترقية الداخلية . المادة 3 : تقوم هذه المدرسة بمواصلة التكوين الذي توزعه وذلك بان تنشىء فروعا مختلفة الرتب أو مستويات التوظيف . المادة 4 : ان دخول المدرسة مخصص لاعوان الجمارك دون غيرهم ويتم عن طريق المباراة وتقديم الشهادات بناء على مقرر من مدير الجمارك المادة ه : يحتفظ التلاميذ المقبولون في المدرسة طيلة مدة
الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 تمرينهم بالمراتب المناسبة لرقمهم الاستدلالى الخاص باجرتهم المادة 6 : ان تنظيم المدرسة الداخلى ومدة التمرينات لمختلف الفروع وبرنامجها تحدد بقدر الحاجة بواسطة قرارات المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير | سنة 1965 احمد بن بلة
- مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 تتضمن تكليف عامل عمالة بمصلحة وانتدابات المهام | نواب عمال عمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 كلف السيد منصوري عمارة عامل عمالة خارج الاطار بمصلحة الانعاش البلدى لدى الكاتب العام لوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 انتدب السيد بو زاهر محمد ، المنتدب سابقا المهام نائب عامل عمالة بالوادى ، لمهام نائب عامل عمالة بجانيت ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 ، بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 ، انتدب السيد لغريوى بشير لمهام نائب عامل عمالة بجيجل ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 بناير سنة 1965 انتدب السيد بو المرقة عبد المالك لمهام | نائب عامل عمالة بالميلية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 . قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد شعبان مصطفى متصرفا مدنيا - من الطبقة الثانية والدرجة الاولى برئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) . قراران مؤرخان في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين ضاربتين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عينت الآنسة زيزى حبيبة عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة بوزارة الداخلية • بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عينت الآنسة الحاج شعيب ذهبية عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة بوزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 تتضمن انتدابات لمهام رؤساء اقسام بعمالة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد عامر احمد الطيب المهام رئيس قسم بعمالة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد قراب جول الطاهر الحسين لمهام رئيس قسم بعمالة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 ، انتدب السيد رحال مولاي ادريس رئيس قسم بعمالة الجزائر . قراران مؤرخان في 23 و 25 شعبان عام 1384 الموافق 28 و 30 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين متصرف مدني وعون مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عينت الآنسة السليماني زينب عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى بوزارة الداخلية بشرط الاثباتات اللازمة . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 عين السيد بزاوشة محمد متصرفا لمدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الداخلية . قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعون الف دينار ( 000 0 070ره د 0 ج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية - الباب 31 – 31 « مؤسسة التعليم الثانوى أجور رئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعون الف دينار ( 000 ٫ 070 ره د . ج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة « أ » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجزر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو جدول الحالة « أ » الاعتمادات المفتوحة الابواب العناوين ( بالدينار ) وزارة الارشاد القومي ( التربية الوطنية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول - موظفون – أجور النشاط 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى تعويضات ومنح مختلفة 000ر000ره : 31 63 الفنون الجميلة - مصلحة المتاحف الوطنية اجور رئيسية 700000 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمنان الغاء مرسومين بتعيين قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 الغيت مقتضيات المرسوم المتضمن تعيين الآنسة بيسكر سعاد كقاض بالمحكمة الابتدائية لمدينة الجزائر ، والتي لم تنصب بعد بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 الغيت مقتضيات المرسوم المتضمن تعيين السيد عون كقاض بالمحكمة الابتدائية الكبرى ، لمدينة عنابة . قرارات مؤرخة في 27 رجب و 24 شعبان عام 1384 الموافق 2 و 29 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بالوزارة
- بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 : الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عينت الآنسة الونيسى شريفة كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عينت الآنسة خلف الله ليلى عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عينت الآنسة قنوش حميدة عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى بوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 عين مؤقتا السيد رويفد رابح مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية ببرج منايل بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 المجموع 0700000ره ديسمبر سنة 1964 عين مؤقتا السيد ابن لولو داود مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بغرداية بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 أعفى ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1964 السيد آيب رشيد احمد من مهامه كمستكتب للضبط متمرن المحكمة الابتدائية للبويرة والموقف عن مهامه دون مرتب ابتداء من 27 فبراير سنة 1963 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركة موبيلريكس وموبيل برودوسينغ الجيريا انكوربوريشن وشركة ( سافريب ) عن | تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة (( مشرية ))
- ان وزير الصناعة والطاقة ……. بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 يونيو سنة 1962 المتضمن منح الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة مشرية » الى الشركات الثلاث بالتكافل والتضامن بينها موبيلريكس و موبيل برود و سينغ الجيريا انكوربوريشن والشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ( سافريب ) وبناء على العريضة المؤرخة في 23 يناير سنة 1964 التي | تطلب فيها الشركات الثلاث موبيلريكس وموبيل برودوسينغ
الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 الجيريا انكوربوريشن والشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ) سافريب ( التخلى التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازى المسماة مشرية » وبناء على التصاميم والتفويضات والوثائق الأخرى المقدمة سندا للعريضة ، وبناء على تقرير مديرية الطاقة والوقود ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل التخلي التام لشركات موبيلريكس وموبيل | برودوسينغ الجيريا أنكوربوريشين والشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ( سافريب ) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « مشرية » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 بشير بو معزة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركة التنقيب عن البترول (CEP) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة وادى الناقة » ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 يونيو سنة 1962 الرخصة الخصوصية للتنقيب ) CEP ( المتضمن منح شركة عن الوقود السائل أو الغازى المسماة « وادى الناقة » “ - وبناء على العريضة المؤرخة في 16 يونيو سنة 1964 المقدمة من شركة ) CEP ( التي تطلب فيها التخلي التام عن رخصتها الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة وادى الناقة » .
- وبعد الاطلاع على التصميمات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة سندا لتلك العريضة ، وبناء على تقرير المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الاراضي الصحراوية المحال الى الحكومة في 19 نوفمبر سنة 1964 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يقبل تخلى شركة التنقيب عن البترول عن تمام | الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « وادى الناقة » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 بشير بو معزة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول التخلى التام لشركات : الشركة الوطنية للبترول « الاكيتين » (SNPA) والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للسيليلوزا وشركة بيتروسود وشركة اوفيسين ميكانيك عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازى المسماة « الشيطان الغربي والشرقي » ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 اكتوبر سنة 1961 المتضمن منح الشركات الاربع بالتكافل والتضامن فيما بينها وهي : الشركة الوطنية للبترول « الاكيتين » والشركة الفلاحية الايطالية للسيليلوزا وشركة بيتروسود وشركة اوفيسين ميكانيك ، رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل تسمى « الشيطان الغربى والشرقى » مدتها خمس سنوات . وبناء على العريضة المؤرخة في 29 فبراير سنة 1964 التي تطلب فيها الشركات الاربع المذكورة ، الشركة الوطنية للبترول الاكيتين » والشركة الفلاحية الايطالية للسيليلوزا وشركة بيتروسود وشركة اوفيسين ميكانيك التخلى عن المنطقة « أ » من الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « الشطان الغربي والشرقي » . وبناء على العريضة المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 التي تطلب فيها الشركات الاربع المذكورة ، الشركة الوطنية للبترول الاكيتين والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للسيليلوزا وشركة بيتروسود وشركة اوفيسين ميكانيك التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل والغازي المسماة « الشطان الغربي والشرقي » • وبعد الاطلاع على التصاميم والتعويضات والوثائق الاخرى المقدمة سندا للعريضة . وبعد الاطلاع على تقرير مديرية الطاقة والوقود . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التخلى التام للشركات الاربع وهي : الشركة الوطنية للبترول « الاكيتين » والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للسيليلوزا وشركة بيتروسود وشركة
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 اوفيسين ميكانيك عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل والغازي المسماة « الشطان الغربي والشرقي » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 . بشير بو معزة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركة البترول فرنسا - افريقيا ( FA COPE FA) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « البركة » ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1961 المتضمن منح شركة البترول فرنسا - افريقيا (COPEFA) الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل والغازى المسماة « البركة » • وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1962 المتضمن
- تخلى شركة البترول فرنسا - افريقيا (COPEFA) عن جزء من الرخصة الخصوصية المذكورة . وبناء على العريضة المؤرخة في 17 يونيو سنة 1964 التي
- تطلب فيها شركة البترول فرنسا - افريقيا تخليها التام عن رخصتها الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « البركة » . وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة سندا للعريضة المذكورة وبعد الاطلاع على تقرير المنظمة التقنية الخاصة باستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية المقدم للحكومة في 19 نوفمبر سنة 1964 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل تخلى شركة البترول فرنسا - افريقيا ( FA COPE FA) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « البركة » • المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964.. بشير بو معزة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بقبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل المسماة (( برج مجاحف البلاط ) من قبل الشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ( REP SAF ) وموبيلريكس وموبيل برودو سينغ الجيريا انكوربوريشن ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1961 المتضمن منح الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسمى « برج المجاحف » الى الشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ( سافريب ) وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1961 المتضمن منح الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازى المسماة « فراندى » للشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ( سافريب) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 يونيو سنة 1962 الذي سمح بموجبه بنقل الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود | السائل أو الغازي المسماة ( برج المجاحف » ونقل جزء من الرخصة المسماة « فرندة » الممنوحتين للشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله « سافريب » لمنفعة الشركات الثلاث بالتكافل والتضامن وهي الشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ( سا فريب ) وموبيلريكس وموبيل برودو سينغ الجيريا الكوربوريشن
- وبناء على العريضة المؤرخة في 23 يناير سنة 1964 التي تطلب فيها الشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول | واستغلاله ( سافريب ) وموبيلريكس وموبيل برودوسينغ انكوربوريشن التخلي التام عن رخصة التنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « برج مجاحف البلاط »
- وبناء على التصاميم والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة . وبناء على تقرير مديرية الطاقة والوقود ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل تخلى شركات : الشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ) سافريب ) وشركة | موبيلريكس وشركة موبيل برودويسنغ الجيريا الكوربوريشن عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « برج مجاحف البلاط » . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 1 بشير بو معزة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول التخلى التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة جبل ابي داود من قبل شركتي بريبا وافروبيك » ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 يونيو سنة 1961 الذى منحت بموجبه الشركات الثلاث : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله للالزاس ) PREPA ( والشركة الفرنسية الافريقية للتنقيب عن البترول ( REP FRANCA ) وشركة ) AFROPEC ( الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الفازى المسماة ( جبل ابي داود » وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 يونيو سنة 1962 الذي يجير الشركة ( FRANCAREP ) بنقل حقوقها وواجباتها في الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( جبل ابي داود » لمنفعة شركة ( PREPA ) وشركة ) AFROPEC ( والتي كانت مكلفة بالتضامن والتكافل مع هاتين الاخيرتين
- وبناء على العريضة المؤرخة في 14 فبراير سنة 1964 المقدمة من شركتي (AFROPEC) ز ) PREPA ( التي تطلبان فيها التخلى التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي ( جبل ابي داود » ، وبناء على التصاميم والتفويضات والوثائق الأخرى المقدمة سندا لتلك العريضة وبناء على تقرير مديرية الطاقة والوقود ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل اتخلى التام المقدم من شركتي | ) AFROPEC ( و (PREPA) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جبل ابي داود المادة 2 . : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 . بشير بو معزة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن منع الجمع بين التعويض الخاص بايواء ايتام الامة القاصرين والمنح العائلية ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 9963- المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للمعطوبين وبحماية ضحايا | حرب التحرير الوطني ولا سيما مادته الثالثة والعشرون ، وبمقتضى المرسوم رقم 10864- المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق المادة الثالثة والعشرين من القانون 9963 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 | الموافق 5 غشت سنة 1964 المحدد بموجبه مبلغ التعويض الخاص بايواء ايتام الامة القاصرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين اعضاء | الحكومة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 ) 5 غشت سنة 1964 ) بالفقرة التالية « لا يمكن لمن يستحق تعويض الايواء ان يطالب بالمنح العائلية » المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . محمد الصغير النقاش قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مراقب للصندوق الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عين السيد صقال مصطفى مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار . قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 بشأن الغاء مستشفى المدية بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 الغيت وعوضت مقتضيات المادة الثانية من القرار المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1962 بالنص التالي : المادة 2 : يأخذ على وجه المنحة المركز الاستشفائي للمدية
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 جميع الاموال المنقولة والاملاك العقارية العائدة للمؤسسة الملغية مع جميع الحقوق والالتزامات التي حل فيها محل | المؤسسة المذكورة . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 64-366- المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن معادلة الاجازات والشهادات التي تسلمها الجامعات للدخول الى الوظائف الادارية | والتعليم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 المتضمن معادلة الاجازات والشهادات التي تسلمها الكليات والمعاهد العربية لاجل الدخول الى الوظائف الادارية والتعليم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم كما يلي المادة الثالثة من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه : دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية - العربية الفصحى ( باريس ) . المادة 2 : تعدل كما يلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه، تعادل الشهادات الآتية قسمى الباكالوريا : التحصيل شهادة القرويين الثانوية التي تسلمها جامعة القرويين بالمغرب الشهادة الثانوية المصرية . المادة 3 : يكلف كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 . احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد محمد بجاوي كرئيس لمجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 159159 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 المعدل بموجب المرسوم رقم 63-183 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بانشاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 يناير سنة 1965 والمتضمن وضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر قروج رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنيه للسكك الحديدية الجزائرية . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر