قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بقبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل المسماة « برج مجاحف البلاط »من قبل الشركة الخفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله (SAFREP) وموبيلريكس وموبيل برودوسينغ الجيريا انكوربوريشن . 34
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تخلى شركات : الشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ) سافريب ) وشركة | موبيلريكس وشركة موبيل برودويسنغ الجيريا الكوربوريشن عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « برج مجاحف البلاط » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 1 بشير بو معزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.