قرار

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بقبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل المسماة « برج مجاحف البلاط »من قبل الشركة الخفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله (SAFREP) وموبيلريكس وموبيل برودوسينغ الجيريا انكوربوريشن . 34

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • مرسوم
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.