قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول التخلي التام لشركات : الشركة الوطنية للبترول « الاكيتين » والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للسيليلوزا وشركة بيتروسود وشركة اوفيسين ميكانيك عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « الشطان الغربي والشرقي » 33
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلى التام للشركات الاربع وهي :
الشركة الوطنية للبترول « الاكيتين » والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للسيليلوزا وشركة بيتروسود وشركة 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 اوفيسين ميكانيك عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل والغازي المسماة « الشطان الغربي والشرقي »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 .
بشير بو معزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.