قرار

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول التخلي التام لشركات : الشركة الوطنية للبترول « الاكيتين » والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للسيليلوزا وشركة بيتروسود وشركة اوفيسين ميكانيك عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « الشطان الغربي والشرقي » 33

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.