قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركة البترول فرانسة افريقيا (VIIIOD) عن الترخيص الخصوصى للتنقيب عن الوقود المسماة « البركة » 34
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تخلى شركة البترول فرنسا - افريقيا ( FA COPE FA) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « البركة » •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964..
بشير بو معزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.