قرار

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركة البترول فرانسة افريقيا (VIIIOD) عن الترخيص الخصوصى للتنقيب عن الوقود المسماة « البركة » 34

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.