مرسوم

مرسومان مؤرخان في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن الغاء مرسومين بتعيين قاضيين 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.