قرار

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 سنة 1964 يتضمن قبول التخلى التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « جبل أبو داود » من قبل شركتي بريبا وأفروبيك » . 35

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.