قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 سنة 1964 يتضمن قبول التخلى التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « جبل أبو داود » من قبل شركتي بريبا وأفروبيك » . 35
المادة الأولى
فتح المادةيقبل اتخلى التام المقدم من شركتي | ) AFROPEC ( و (PREPA) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جبل ابي داود
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 .
بشير بو معزة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.