مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . 36

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.