قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركات موبيلريكس وموبيل برودوسينغ الجيريا الكوربوريشن وشركة ( سافريت ) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود ، المسماة مشرية » . 32
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي التام لشركات موبيلريكس وموبيل | برودوسينغ الجيريا أنكوربوريشين والشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ( سافريب ) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « مشرية »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 بشير بو معزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.