قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 31
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعون الف دينار ( 000 0 070ره د 0 ج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية - الباب 31 – 31 « مؤسسة التعليم الثانوى أجور رئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعون الف دينار ( 000 ٫ 070 ره د . ج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة « أ » الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجزر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو جدول الحالة « أ »
الاعتمادات المفتوحة الابواب العناوين ( بالدينار ) وزارة الارشاد القومي ( التربية الوطنية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول - موظفون – أجور النشاط 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى تعويضات ومنح مختلفة 000ر000ره : 31 63 الفنون الجميلة - مصلحة المتاحف الوطنية اجور رئيسية 700000 وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.