قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن منع الجمع بين التعويض الخاص بايواء ايتام الامة القاصرين والمنح العائلية . . 35
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 ) 5 غشت سنة 1964 ) بالفقرة التالية « لا يمكن لمن يستحق تعويض الايواء ان يطالب بالمنح العائلية »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
محمد الصغير النقاش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 64-108
- قرار
- مرسوم رقم 64-333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.