مرسوم

مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 تتضمن تكليف عامل عمالة وانتدابات المهام نواب عمال عمالات . 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.