مرسوم رقم 36664 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن معادلة الاجازات والشهادات التي تسلمها الجامعات للدخول الى الوظائف الادارية والتعليم 36
المادة الأولى
فتح المادةتتمم كما يلي المادة الثالثة من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه :
دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية - العربية الفصحى ( باريس ) .
المادة 2
فتح المادةتعدل كما يلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه، تعادل الشهادات الآتية قسمى الباكالوريا :
التحصيل شهادة القرويين الثانوية التي تسلمها جامعة القرويين بالمغرب الشهادة الثانوية المصرية .
المادة 3
فتح المادةيكلف كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-409
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 66-214
مرسوم رقم 66-214 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ فى 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من الكليات والمعاهد العربية قصد الدخول الى الوظائف الإدارية والتعليم • - 1018
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 63-409 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 63-409 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.