قرار

قرارات مؤرخة في 27 رجب و 24 شعبان عام 1384 الموافق 2 و 29 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بوزارة العدل . 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.