مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . 36

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-183
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.