مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . 36
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر قروج رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنيه للسكك الحديدية الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-183
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.