قرار

قراران مؤرخان في 23 و 25 شعبان عام 1384 الموافق 22 و 30 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين متصرف مدني وعون مكتب 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.