قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 بشأن الغاء مستشفى المدية . 35
المادة 2
فتح المادةيأخذ على وجه المنحة المركز الاستشفائي للمدية 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1384 جميع الاموال المنقولة والاملاك العقارية العائدة للمؤسسة الملغية مع جميع الحقوق والالتزامات التي حل فيها محل | المؤسسة المذكورة .
وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.