قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج … ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 4280,00 د.ج 1 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-243 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-244 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 96-245 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم تنفيذي رقم 96-246 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين…
مرسوم تنفيذي رقم 96-247 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي رقم 96-248 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997… مرسوم تنفيذي رقم 96-249 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16
16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجنة
يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان ولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني. 17 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة مصالح رئيس الحكومة. 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية البويرة. :
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة ولاية بومرداس.
1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية. : 21
أول ربيع الأول عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو الطاقة سابقا.
سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستكشاف بوزارة الطاقة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو الطاقة سابقا . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو الصناعة والمناجم سابقا . . . . . .
سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة
سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية أدرار .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير المجاهدين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا .
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو والمواصلات.
سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو الحكومة …
سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها … مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها …
سنة 1996 ، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة العامة في ولاية وهران ….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة ولاية البليدة … مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو المدنية في الولايات …. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة عين الدفلى.
1996 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون
1996 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في
سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مديرين للحماية
1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة في ولاية تيارت… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة الوطنية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو في ولايتين .. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة الإشعاع والأمن…
1996 ، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم
1996 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية
سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مديرين للتربية
1996، يتضمن تعيين مدير مركز الحماية من
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للأبحاث الغابية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية الوادي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن. 28
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-243 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، الجدول رقم العناوين الأبواب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-05 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار (52.342.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار (52.342.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 اليمين زروال الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-01 | رئيس الحكومة - تسديد النفقات …… المصالح 6.330.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-02 | رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 34-03 | رئيس الحكومة - اللوازم … 34-04 | رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 34-05 | رئيس الحكومة - الألبسة. 34-07 | رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين الاعتمادات الملغاة (دج) 600.000 230.000 320.000 80.000 و / أو الأجانب وإقامتهم. 8.360.000 34-08 | رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر. 34-80 | رئيس الحكومة - حظيرة السيارات………. 34-92 | رئيس الحكومة - الإيجارات ……….. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 9.760.000 1.000.000 10.622.000 مجموع القسم الرابع 37.302.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 5.250.000 36-04 | إعانة لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . 5.500.000 36-05 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | رئيس الحكومة - مصاريف مختلفة. 37-02 | رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 3.600.000 مجموع القسم السادس 14.350.000 70.000 50.000 مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 52.072.000
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 34-01 | رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب التكوين. مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) المسبقة - نفقات 50.000 القسم الثالث 50.000 مجموع العنوان الرابع 50.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.122.000 مجموع الفرع الأول 52.122.000 الفرع الثاني المندوب للإصلاحات الاقتصادية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - تسديد النفقات. 34-42 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - الأدوات والأثاث …… 34-43 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - اللوازم . 34-91 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - حظيرة السيارات.. مجموع 150.000 20.000 20.000 30.000 القسم الرابع 220.000 مجموع العنوان الثالث 220.000 مجموع الفرع مجموع الجزئي الأول 220.000 الفرع الثاني 220.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 52.342.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 96-244 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-08 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-01 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات ……. 3.000.000
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-04 | المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 34-90 | المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات. الجزائرية / العدد 44 9 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 | المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 3 4-01 | المديرية العامة للجمارك - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. الأجور المسبقة - 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للجمارك - تسديد النفقات…. 13-34 المصالح اللامركزية للجمارك - اللوازم . 14-34 المصالح اللامركزية للجمارك - التكاليف الملحقة. 6.000.000 4.000.000 15.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 16-34 المصالح اللامركزية للجمارك - التغذية. 4 3 – 91 | المصالح اللامركزية للجمارك - حظيرة السيارات 34-93 | المصالح اللامركزية للجمارك - الإيجار . القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للجمارك - صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 .. 6.000.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 41.000.000 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 96-245 مؤرخ في 30 مجموع الفرع الثالث 60.000.000 الاعتمادات المخصصة 60.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
- إن رئييس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-29 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في يوليو سنة الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب 1996. اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول. فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12.984.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 7.450.000 مجموع القسم الأول . 20.434.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 33-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.772.000 38.040 4.191.000 33-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 171.000 مجموع القسم الثالث. 6.172.040
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 اول ربيع الأول عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 34 – 13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة وتسيير المصالح – تسديد النفقات. 2.042.000
- الأدوات والأثاث. 209.000
- اللوازم …. 2.584.000
- التكاليف الملحقة.. 2.471.000
- الألبسة. 51.000
- حظيرة السيارات…. 485.000 34-98 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 5.000 مجموع القسم الرابع 7.848.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- صيانة المباني. 152.000 مجموع القسم الخامس 152.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- الدفع الجزافي. 393.960 مجموع القسم السابع 393.960 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.000.000
أول ربيع الأول عام 1417 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-246 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنح المختلفة “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج). الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 96-247 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-29 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى
أول ربيع الأول عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 15 الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 700.000 300.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 3-2-34 02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 200.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب 34-90 - الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-248 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .1997 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتضمن الإحصاء العام للسكان والإسكان وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية مجموع الفرع الأول 1.000.000 الاعتمادات المخصصة 1.000.000 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية، لا سيما المواد من 24 إلى 28 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-88 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 الذي يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، لا سيما المادة 6 منه،
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للقانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، لا سيما المادة 7 منه، تنشأ لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997 وتدعى في صلب النص “ اللجنة “. المادة 2 : تكلّف اللجنة بتحديد مخطط إجراء عمليات الإحصاء ودراسة مجموع الإجراءات والأعمال الكفيلة بضمان نجاحه التام ومتابعتها . المادة 3 : تكلف اللجنة بدراسة وتعبئة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان وتنفيذه واستغلاله. تنفذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لجنة تقنية عملية، يسيرها الديوان الوطني للإحصائيات تحت إشراف اللجنة. المادة 4 : تحدد اللجنة التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان. المادة 5 : تكلّف اللجنة بتنشيط أعمال اللجنة الولائية وتنسيقها ومتابعتها. المادة 6 : تتكون اللجنة من : وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة رئيسا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، نائبا للرئيس،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني، مدير ديوان وزير التربية الوطنية مدير ديوان وزير الفلاحة والصيد البحري، مدير ديوان وزير الصحة والسكان = مدير ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- مدير ديوان وزير السكن للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 مدير ديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. المادة 7 : يتولّى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات كتابة اللجنة. المادة 8 : يمكن أن تدعى الوزارات والمؤسسات الأخرى لحضور اجتماعات اللجنة عندما تدرج في جدول الأعمال نقاط تتعلّق بصلاحياتها . المادة 9 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بنصوص لاحقة. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسرم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 . أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-249 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان ولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التّراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المجاهدين
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 59 (الفقرة 3 ( ) و 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في. 31 غشت سنة 1963 والمتعلّق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 ، المعدل والمتمم للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 7 8-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن حلّ اللّجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وإنشاء لجنة في كل ولاية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 90-262 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشىء هذا المرسوم، في كل ولاية، لجنة لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التّراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 المادة 2 : تتولى اللجنة، في إطار تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، دراسة الملفات التي تعرض عليها وتقترح الإجراءات اللازمة وتسهر على متابعتها وتنفيذها في المجالات الآتية : الاستفادة من السكن والمساعدة في البناء، وقطع أراض للبناء،
- الاستفادة من الأراضي الفلاحية،
- الاستفادة من رخص المقاهي وسيارات الأجرة ومحلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ،
- الاستفادة من المحلات التجارية
- التشغيل التكوين والترقية الاجتماعية والمهنية العلاج والتجهيز بالأعضاء الاصطناعية، الاستفادة من كل حكم تشريعي و / أو تنظيمي خاص بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتحقيق الأولويات الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق. المادة 3 : تسهر اللجنة على مراقبة ومتابعة الإجراءات والقرارات الخاصة بما يأتي : صيانة مقابر الشهداء والحفاظ عليها،
- صيانة المعالم التذكارية والحفاظ عليها، تخليد الأماكن والمواقع التاريخية والحفاظ عليها . ويمكنها، فضلا عن ذلك، أن تقترح على السلطات المعنية التدابير الخاصة بحماية التراث التاريخي والثقافي الذي له ارتباط بثورة التحرير الوطني. المادة 4 : تنسق اللجنة نشاطاتها مع المؤسسات والإدارات والهيئات والجمعيات واللجان المعنية بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق.
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تقوم اللجنة بالتقييم الدوري لتنفيذ التدابير التي تتخذها أثناء أشغالها. وفي هذا الإطار تعدّ حصائل نصف سنوية عن أشغالها وترسلها إلى وزير المجاهدين ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وإلى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين. المادة 6 : تتشكل اللجنة من :
- الوالي، رئيسا ،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير المجاهدين مديري الولاية المكلفين بالقطاعات الآتية :
- التعمير والبناء، الفلاحة والصيد البحري، الصحة والحماية الاجتماعية
- التكوين المهني،
- التربية الثقافة
- النقل، أمين مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين
- ممثل واحد عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء. توسع اللجنة عند الحاجة، إلى مسؤولي القطاعات المعنية بمعالجة الملفات المسجلة في جدول الأعمال. المادة 7 : يمكن اللجنة أن تدعو أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها الخاصة بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 8 : يمكن الوالي عند الحاجة، أن ينشيء لجان فرعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 المادة 9 : تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل بناء على استدعاء رئيسها. يتولى أمانة اللجنة مدير المجاهدين للولاية. المادة 10 : ترجع اللجنة، في إطار تطبيق الأولويات الممنوحة المجاهدين وذوي الحقوق، إلى الفهرس الاجتماعي الذي يعده مدير المجاهدين في الولاية ويضبطه باستمرار. ترتب اقتراحات التدابير لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق الأكثر حرمانا، بعد دراسة عدم الاستفادة أو ثبوت الاستفادة من تدابير أو منافع، مثلما هو مبين في الفهرس الاجتماعي. ويجب لهذا الغرض أن يبين الفهرس الاجتماعي المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، المجاهدين وذوي الحقوق : الذين استفادوا من تدابير ومنافع من أي نوع كانت
- الذين لم يستفيدوا من أي تدبير أو منفعة. المادة 11 : تحوّل الملفات المودعة لدى اللجان المنشأة بالمرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى اللجان المنشأة بمقتضى أحكام هذا المرسوم. المادة 12 : تلغى أحكام المرسومين رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 ورقم 90-262 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد إدير حموش، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1995 ، مهام السيد إخلف قلاي بصفته كاتبا عاما لولاية البويرة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد الهادي بوخطوش، بصفته نائب مدير للتخطيط الميداني بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد ميلود رزيق بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد العزيز شراد ، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء ، مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد خالد لكحل، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمر حاوشين، بصفته رئيس دائرة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد كرداح، بصفته رئيس دائرة في ولاية معسكر.
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية بومرداس.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد صالح مصباح ، بصفته مندوبا للأمن في ولاية بومرداس، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد جنيدي بن داود، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد الطاهر كاتي بصفته مفتشا عاما لوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد عبد اللي مصطفاي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد عاشور معطى الله، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستكشاف بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد منير زهير عبيدي، بصفته مديرا للاستكشاف بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- علي قرون، نائب مدير لدراسات التنمية، فريدة بلغربي نائبة مدير للدراسات القانونية،
- محند الصديق بركاني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة يوسف وردي، نائب مدير لأملاك المحروقات،
- محمد رأس الكاف ، نائب مدير للتعاون المغربي، بوعلام ياسف، نائب مدير للإحصائيات، زبير ،زوراز، نائب مدير للوسائل العامة
- عبد الوهاب ،معاش ، نائب مدير لتنمية الهياكل القاعدية بدر الدين مغمولي، نائب مدير للخدمات البترولية ووسائل الإنجاز، محمد مجبر، نائب مدير للمنازعات الحبيب بن عبورة، نائب مدير للدراسات وتقدير المخاطر، – خالد بن حاسين، نائب مدير للدراسات سيدي محمد خير الدين زرهوني، نائب مدير للدراسات
- نور الدين شريفي، نائب مدير للتلخيص،
- محمد عكوش، نائب مدير للوثائق والأرشيف عبد المالك زيتوني، نائب مدير لتسعير المنتوجات الطاقية العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه عبد النور بوشان، نائب مدير للبرامج ومتابعة الخطط
- حمداني بلبيض، نائب مدير للتكوين، بشير بحورة، نائب مدير للدراسات علي لعشيشي، نائب مدير لتنمية إنتاج الكهرباء، معمر حمادة، نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف، عمر سميد نائب مدير للدراسات وتقدير المخاطر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : زروق سداوي، نائب مدير للمتابعة والتقويم عبد العزيز قويدري نائب مدير للدراسات والبحث محمد كيرات، نائب مدير للاستراتيجيات الصناعية والتخطيط،
- حميد منصور، نائب مدير للكيمياء عبد الحق مساك، نائب مدير للدراسات والهياكل الأساسية، مصطفى أوقاسي، نائب مدير للصناعات الكهربائية، منصور توفيق أوجيدة، نائب مدير للإعلام الآلي،
أول ربيع الأول عام 1417ه الجريدة الرسمية
- محمد الشريف شرفاء، نائب مدير لمنتوجات المقالع ، رشيد حتّوم، نائب مدير لتحويل البلاستيك والمطاط، بغدادي عيوني، نائب مدير المواد البناء، امحمد عجريد، نائب مدير للبنايات المعدنية عبد اللطيف كسوس ، نائب مدير للصناعات الإلكترونية سعيد بوضياف، نائب مدير للأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية
- بوسعد بسعد ، نائب مدير للزجاج والخزف حسين بن عمارة، نائب مدير لتسيير أنظمة الإعلام،
- زمال بشيري، نائب مدير للصيدلة، حمو بلاش، نائب مدير لأنماط التمويل الصناعية،
- فتيحة بودهان، زوجة الحاجن، نائبة مدير للأملاك المنجمية فتيحة بن بوعلي زوجة ماضي، نائبة مدير لضبط المقاييس والموازين والملكية الصناعية
- سليم عالية ، نائب مدير للوسائل العامة، مراد سلالي، نائب مدير للبحث، عبد القادر شكاوي، نائب مدير لتسعير المنتوجات الصناعية أحمد الطيب شريف، نائب مدير للتعدين غير الحديدي، نور الإسلام شرقو، نائب مدير للتعاون الثنائي، مليكة أوسمر، زوجة جوادي، نائبة مدير للدراسات والمنازعات مجيد آيت قاسي، نائب مدير للمنتوجات الزراعية الغذائية، آسيا تواتي، زوجة خديم، نائبة مدير للتكوين، عمر سي العربي، نائب مدير للحماية الصناعية والرقابة
- رضوان محمصاجي، نائب مدير للتنظيم،
- محمد بوعزيز، نائب مدير للترقية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 عبد الرحمن بومصهد، نائب مدير للمستخدمين،
- محمد الشريف حمداد، نائب مدير للمنسوجات والجلود،
- محمد خالدي، نائب مدير للتحويل
- زهرة مولاي، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات مصطفى سامي، نائب مدير للتنظيم العام، محمد أمقران خليل، نائب مدير للتخطيط والبرامج
- الياس بن عزوط ، نائب مدير للتعاون المغاربي،
- بوعلام خليف، نائب مدير المراقبة أنماط التدخل
- كمال مولود لوني، نائب مدير لوسائل التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد عبد القادر بلعموري، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد كشود، بصفته مديرا لديوان وزير المجاهدين.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مهدي محديد، بصفته نائب مدير للتحليل والتلخيص بوزارة الفلاحة سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام . السيد عليّ أكروف، بصفته نائب مدير للتخطيط بوزارة التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد سعدون أونيس، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مدني عبد الباقي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تامنغست، بناء على طلبه. / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى أو حاج، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام الآنسة شريفة بوسماحة، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والرقابة بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد دراجي، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود بارة، بصفته نائب مدير الإدارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد ربعي بن شابي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الله لوصيف، بصفته نائب مدير للترقية العقارية والتهيئة بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد إدير حموش ، مكلّفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الغني مبارك، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 25 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 14 17 14 17 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عثمان تواتي، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تعين السيدة زهية بلعيد، زوجة بلخوجة، رئيسة للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تعين الآنسة راضية عمراني، نائبة مدير للدراسات التقنية والبرامج بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد سيد أحمد بلخادم، نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية وهران.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد مصطفى بلحسين، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد فريد بحار، مديرا للإدارة المحلية في ولاية البليدة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :
- العيد بن ساعد، في ولاية أدرار، رابح هود، في ولاية باتنة محمد الشريف قدري، في ولاية بسكرة محمد خلاف، في ولاية البليدة حسين سعودي، في ولاية البويرة / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه جيلالي أوباية، في ولاية تامنغست صالح وطاس، في ولاية تبسة محمد شارف، في ولاية سعيدة، محمد فردهب في ولاية سيدي بلعباس ميلود رزيق، في ولاية عنابة جلول قنيفي، في ولاية المسيلة حبيب حدو، في ولاية معسكر، عمر فروجي، في ولاية الطارف بلخير بلمكي، في ولاية تيسمسيلت لمين بن عبد الرحمن، في ولاية خنشلة جلول غالي، في ولاية عين تموشنت، محمد لونيس، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد العزيز شراد، مديرا للحماية المدنية في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد أحمد حاج صدوق، مندوبا للأمن في ولاية عين الدفلى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 14 17 14 17 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الحق بن سالم، نائب مدير لميزانيات قطاعات التربية والتكوين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد بوزرد، نائب مدير للدراسات الميزانية وقوانين التسوية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد جيلالي بن عدة، مديرا للحفظ العقاري في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد أمين موفوق، مديرا للحفظ العقاري في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد العوفي وهراني، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية تيارت. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد حدّاج، مفتشا بوزارة التربية الوطنية.
- مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 14 17 14 17 الموافق أول يونيو سنة 1996، . يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الحميد بلعالية دومة، مديرا للتربية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد مسعود نزار قبايلي، مديرا للتربية في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مركز الحماية من الإشعاع والأمن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد صالح جفال، مديرا لمركز الحماية من الإشعاع والأمن، ابتداء من 2 يناير سنة 1996.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الله نجاحي، مديرا عاما للمعهد الوطني للأبحاث الغابية.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد خالد بولنوار، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عيسى بوفليح، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الله لوصيف، مفتها بوزارة السكن. عبد القادر بن مبارك الجزائر