مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا. 24
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مهدي محديد، بصفته نائب مدير للتحليل والتلخيص بوزارة الفلاحة سابقا، لإحالته على التقاعد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.