مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة ولاية بومرداس. 20 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.