مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة ولاية بومرداس. 20 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في 21
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد خالد لكحل، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمر حاوشين، بصفته رئيس دائرة في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد كرداح، بصفته رئيس دائرة في ولاية معسكر.
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية بومرداس. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد صالح مصباح ، بصفته مندوبا للأمن في ولاية بومرداس، بناء على طلبه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.