مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.