مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو في ولايتين
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 14 17 14 17 الموافق أول يونيو سنة 1996، . يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الحميد بلعالية دومة، مديرا للتربية في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد مسعود نزار قبايلي، مديرا للتربية في ولاية النعامة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مركز الحماية من الإشعاع والأمن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد صالح جفال، مديرا لمركز الحماية من الإشعاع والأمن، ابتداء من 2 يناير سنة 1996. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.