مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام الآنسة شريفة بوسماحة، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والرقابة بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفها بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد دراجي، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود بارة، بصفته نائب مدير الإدارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
أول ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.