مرسوم تنفيذي رقم 96-246 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنح المختلفة ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج).
الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.