مرسوم رئاسي رقم 96-243 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار (52.342.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار (52.342.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 اليمين زروال الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-01 | رئيس الحكومة - تسديد النفقات ......
المصالح 6.330.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-02 | رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 34-03 | رئيس الحكومة - اللوازم ... 34-04 | رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 34-05 | رئيس الحكومة - الألبسة. 34-07 | رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين الاعتمادات الملغاة (دج) 600.000 230.000 320.000 80.000 و / أو الأجانب وإقامتهم. 8.360.000 34-08 | رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر. 34-80 | رئيس الحكومة - حظيرة السيارات.......... 34-92 | رئيس الحكومة - الإيجارات ...........
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 9.760.000 1.000.000 10.622.000 مجموع القسم الرابع 37.302.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 5.250.000 36-04 | إعانة لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . 5.500.000 36-05 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار .
القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | رئيس الحكومة - مصاريف مختلفة. 37-02 | رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 3.600.000 مجموع القسم السادس 14.350.000 70.000 50.000 مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 52.072.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 34-01 | رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب التكوين.
مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) المسبقة - نفقات 50.000 القسم الثالث 50.000 مجموع العنوان الرابع 50.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.122.000 مجموع الفرع الأول 52.122.000 الفرع الثاني المندوب للإصلاحات الاقتصادية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - تسديد النفقات. 34-42 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - الأدوات والأثاث ...... 34-43 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - اللوازم . 34-91 | المندوب للإصلاحات الاقتصادية - حظيرة السيارات..
مجموع 150.000 20.000 20.000 30.000 القسم الرابع 220.000 مجموع العنوان الثالث 220.000 مجموع الفرع مجموع الجزئي الأول 220.000 الفرع الثاني 220.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 52.342.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.