مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو الحكومة
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الله لوصيف، بصفته نائب مدير للترقية العقارية والتهيئة بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد إدير حموش ، مكلّفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.