مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو الطاقة سابقا. 21 سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة 21
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد عبد اللي مصطفاي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الطاقة سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد عاشور معطى الله، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.