مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة مصالح رئيس الحكومة. 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى 20
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد إدير حموش، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.