مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو والمواصلات. 24 سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد 24
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد سعدون أونيس، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مدني عبد الباقي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تامنغست، بناء على طلبه. / العدد 44 أول ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى أو حاج، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.