مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة سابقا. 21
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد الطاهر كاتي بصفته مفتشا عاما لوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.