مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. 20
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد الهادي بوخطوش، بصفته نائب مدير للتخطيط الميداني بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.