قرار

قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة. - 154

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.