مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو. 167
المادة الأولى
فتح المادةيعفى الاشخاص الاتية أسماؤهم من باقى عقوبة الحبس أو السجن المطبقة عليهم :
العايب رابح المحكوم عليه في 8 فبراير سنة - 1978 من قبل محكمة الجنايات بمسيلة، المحكوم عليه في 22 مايو
- بن معيطي محمد سنة 1983 من قبل محكمة الجنايات بتيارت قويسم الهاشمي المحكوم عليه في 25 مايو - سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بجيجل بو بوطالب عامر المحكوم عليه في 17 فبراير سنة 1982 قبل محكمة الجنايات بتبسة
- لعريبي عمرو المحكوم عليه في 16 ديسمبر سنة 1977 من قبل محكمة الجنايات بباتنة ناصر الهادى المحكوم عليه في 20 فبراير سنة - 1982 من قبل محكمة الجنايات بتبسة سبوعى صالح المحكوم عليه في 12 مايو سنة 1982 من قبل محكمة الجنايات ببسكرة، شنيني سعيد المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بأم البواقي صخرى جعيدة المحكوم عليه في 21 مارس سنة 1982 من قبل محكمة الجنايات بقسنطينة أندرينقة ايفون المحكوم عليها في أول يونيو سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، هوبر بيار آلان المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان بودراي شارل دنيس المحكوم عليها في 17 - غشت سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان كاجو عبد الحميد المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بن الفقيه محمد العربي المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالجزائر العاصمة
- ابن الحاج عبد السلام المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بوييو برنار المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1983 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، لافاى بتريسيا المحكوم عليها في 31 مايو سنة - 1983 من قبل المجلس القضائي بتلمسان،
المادة 2
فتح المادةيعفى من نصف عقوبة السجن المطبقة على الاشخاص الآتية اسماؤهم :
وارنينق فرانكلين المحكوم عليه في 5 أكتوبر - سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان
- كلارك رويل موريتس المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان
- هندورى كريسمة مورتى المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس الفضائي بتلمسان البرس جوهانة رولندا المحكوم عليها في 5 - أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان 168 الجريدة الرسمية للجمهورية
- او بوكو كومفور المحكوم عليها في 5 أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان،
- انجلبير برنادوس جيراردوس المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان جورجو جيل المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 193 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، سوبران ايف المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1983 من قبل المجلس القضائي بتلمسان
المادة 3
فتح المادةيعفى من كامل عقوبة السجن المطبقة على الاشخاص الآتية اسماؤهم :
سومر على المحكوم عليه في 23 مايو سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالبليدة
- الابيض عبد الحفيظ المحكوم عليه في II نوفمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بقسنطية،
- معروف عرايبي عبد الحليم المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالشلف عيساوى عيسى المحكوم عليه في 24 يوليو - سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بسيدي بلعباس،
- زبار بوعلام المحكوم عليه في 27 نوفمبر سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالمدية، عيسى بوخطاش قدور المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالشلف عيسى بوختاش محمد المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالشلف، عيسى بوختاش محمد المدعو محمد المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالشلف عيسى بوختاش مولود المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه زايدى مليكة المحكوم عليها في 13 فبراير سنة 1976 من قبل محكمة بريكة
- حمادي جلول المحكوم عليه في 5 يونيو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالشلف خضرى عبد الوهاب المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة، بو بوزيانى يعيش المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1976 من قبل المجلس القضائي ببشار، مخلوفى عمر المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالبليدة،
- نصر الى سليم المحكوم عليه في 5 يونيو سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بورقلة، بوشيبى عابد المحكوم عليه في 18 أكتوبر سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بوهران، شيخي احمد المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بالشلف
- عوايشيه الحفصي المحكوم عليه في 25 سبتمبر سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة، بن عبو عبد الله المحكوم عليه في 18 فبراير سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بوهران، ميرة بنت الحبيب المحكوم عليها في 7 يونيو سنة 1974 من قبل المجلس القضائي بوهران
- جفال مسعود المحكوم عليه في 3 مايو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالبويرة،
- تيكور جيلالى المحكوم عليه في أول أبريل سنة 1973 من قبل المجلس القضائي بتيارت روات عبد القادر المحكوم عليه في 21 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالبليدة
- قايدى صائفى المحكوم عليه في 5 فبراير سنة بالشلف 1980 من قبل المجلس القضائي بسكيكدة، الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169
- شناف رمضان المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة منونى مبارك المحكوم عليه في 11 فبراير سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بباتنة
- حمانة أحمد المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة
- الابيض مسعود المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بسكيكدة، مزيانى ساسى المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1980 من قبل محكمة قسنطينة عنيش أحمد ارزقى المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة،
- نصر الله بن عودة المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1980 من قبل محكمة قسنطينة ابن الزرقاء أحمد المحكوم عليه في 5 نوفمبر - سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بجيجل فعضا لله عبد القادر المحكوم عليه في 7 مايو - سنة 1974 من قبل المجلس القضائي بوهران شرقى يوسف المحكوم عليه في 18 نوفمبر - سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بباتنة، دو يبى مختار المحكوم عليه في 20 أبريل سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بسطيف،
- معاندى الحاج المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بالشلف دغيش عبد الله المحكوم عليه في 20 أبريل سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بسطيف، بن محمود عبد الرحمن المحكوم عليه في 20 أبريل سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بسطيف،
- بن عمارة محمد المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بتلمسان،
- علال بن على المحكوم عليه في 10 أبريل سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالشلف بن شبانة عبد الرشيد المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بورقلة،
- منعة أمحمد المحكوم عليه في 10 غشت سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالبليدة عياشي عبد المجيد المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بجيجل عياد عبد الوهاب المحكوم عليه في 23 أبريل - سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بسطيف،
- عطاف مختار المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالشلف
- درار كلثوم المحكوم عليها في 4 يونيو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بباتنة،
- مرسلي أحمد المحكوم عليه في 4 أبريل سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالبليدة -- مختارى فاطمة المحكوم عليها في 24 مارس سنة 1980 من قبل المجلس القضائي بوهران،
- خلاف على المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بمستغانم،
- راس محمد المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بالشلف خرموش أمحمد المحكوم عليه في 5 فبراير سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالبليدة زنداقى أحمد المحكوم عليه في 5 يونيو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بالشلف
- عفيان محمد المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالبليدة حمي محمد المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بورقلة، قويزي سلامى المحكوم عليه في 21 أبريل سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالبليدة 170 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- سالمى العيد المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1977 من قبل المجلس محكمة بوفاريك، مقيدش الهامل المحكوم عليه في 18 مارس - سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بعنابة
- الواحد بن على المحكوم عليه في 23 مارس سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالبليدة
- مصار المولدى المحكوم عليه في 22 يوليو سنة 1980 من قبل المجلس القضائي ببسكرة، علاق عمرو المحكوم عليه في 12 أكتوبر سنة - 1977 من قبل المجلس القضائي بالبليدة
- قطاوي عبد القادر المحكوم عليه في 5 نوفمبر سنة 1979 من قبل المجلس القضائي بالشلف
- محدادي رابح المحكوم عليه في 25 يوليو سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة،
- بو بو بو بو نايب سعيد المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بجيجل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التجارة -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.