مرسوم رقم 84 17 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر. 136
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في 20 أكتوبر سنة 1983 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد - اتفاق خاص بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية تركيا
- اذ تأخذان بعين الاعتبار النمو المناسب للعلاقات الاقتصادية التي توجد بين البلدين،
- ورغبة منهما في تقديم مساهمة جديدة لتنمية وتنويع علاقاتهما الاقتصادية على أسس دائمة متوازنة وذات المصلحة المتبادلة
- واذ تودان تنمية بأنجع طريقة الامكانيات الاقتصادية للبلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات
- واذ تعتبران بأن اتفاقا ذا المدى الطويل سيشكل أساسا لتعاون اقتصادي وعلمي وتقني دائم ذي فائدة مشتركة، قد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لمبادىء المساواة والمصلحة المتبادلة يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية .
المادة 2
فتح المادةاتفق الطرفان المتعاقدان على تعريف، طبقا للتشريع الوطنى الخاص بكل منهما، امكانيات التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني في القطاعات التالية :
الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137
- الصناعات الثقيلة
- الصناعات الخفيفة.
- الزراعة
- الرى
- البناء والسكن
- الهندسة.
النقل وقطاعات مختلفة ذات أهمية - اقتصادية بالنسبة لكل من البلدين.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان تحقيق برامج ومشاريع تعاون علمى وتقنى تكون مطابقة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
طبقا لما نصت عليه العقود المبرمة، يتأكد الطرفان المتعاقدان من تكفل المكلفين بالانجاز بجميع الاجراءات المرافقة بالتكوين والمساعدة التقنية، لاسيما خلال فترة انطلاق العمل في المشاريع المنجزة، وكذا الصيانة.
المادة 4
فتح المادةيتضمن التعاون العلمي والتقني، لاسيما : 1 (1) تبادل الخبراء والتقنيين، ب تنظيم تربصات للتكوين والتخصص في المجالات التي يحددها الطرفان المتعاقدان،
ج) تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية،
د) أشكال أخرى من التعاون العلمى والتقنى يكون الطرفان المتعاقدان اتفقا عليها.
المادة 5
فتح المادةتكون مشاريع التعاون التي ستنجز في اطار هذا الاتفاق محل عقود وتتمتع حسب الحالة بالضمان الحكومي، وكل ذلك طبقا للتشريع الخاص لكل من البلدين.
المادة 6
فتح المادةاعتبارا للاهمية المتزايدة باستمرار فيما يخص النقل والمواصلات، اتفقا الطرفان المتعاقدان على التعاون في هذا الميدان.
المادة 7
فتح المادةسيتم تسديد التجهيزات والخدمات الناتجة عن العقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق طبقا لنظام المدفوعات المعمول به بين البلدين.
المادة 8
فتح المادةاتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى تتكلف بتطبيق هذا الاتفاق، ودراسة المشاكل التي قد تنجم عنه والبحث عن امكانيات جديدة للتعاون، وقصد تقديم التوصيات حول النقاط المشار اليها سابقا لحكومتي كل منهما.
ستعقد هذه اللجنة المختلطة التي ترأسها شخصية من رتبة وزير دورة كل سنة، وتستطيع أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق الطرفين.
ستجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في الجزائر وأنقرة.
المادة و يسعى الطرفان المتعاقدان على ابرام اتفاقات أخرى، لاسيما القطاعية منها وترتيبات من أجل تنمية التعاون الاقتصادي الثنائي أكثر.
المادة 10
فتح المادةستحدد برامج دورية سواء عن الطريق الدبلوماسي أو عن طريق تبادل الوفود قصد تحقيق أهداف الاتفاق، وينبغي أن تحدد البرامج مدي ومسائل التعاون وكذا أشكاله والشروط والبنود المالية. 138 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه.
يبقى ساري المفعول لمدة (5) سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يتم نقضه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا على الاقل (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء الفترة الجارية. لا يمس نقض الاتفاق انجاز البرامج التي هي في طور الانجاز حتى انتهائها.
الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه حرر بالجزائر في 20 أكتوبر سنة 1983، في نسختين باللغات العربية والتركية والفرنسية تتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية تركيا الجزائرية الديمقراطية وزير الدولة الشعبية سرمات رفيق بازين وزير السياحة عبد المجيد علاهم قوانين وأوامر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-191
مرسوم تنفيذي رقم 89-191 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 1168
-
مرسوم رئاسي رقم 89-126
مرسوم رئاسي رقم 89-126 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 800
-
مرسوم رئاسي رقم 89-184
مرسوم رئاسي رقم 89-184 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ( وزارة المالية سابقا ) . 1151
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.