قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للكتاب محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى. التربوية والثقافية والعلمية والتقنية ونشرها. 175
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-303 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للكتاب، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة ونشر الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية والثقافية والعلمية والتقنية وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةتنتهى أعمال الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة ونشر الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية الثقافية والعلمية والتقنية، ابتداء من التاريخ المحدد بالمادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الثقافة والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والمدير العام للمؤسسة الوطنية لطباعة الكتاب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1403 الموافق 25 نوفمبر سنة 1983.
عبد المجيد مزيان 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.