مرسوم
مرسومان مؤرخان في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء الثلاثاء 135 مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 165
مرسومان مؤرخان في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء الثلاثاء 135 مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 165
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.