مرسوم رقم 84-20 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج). 160
المادة الأولى
فتح المادةيصدر البنك المركزى الجزائرى ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير (10) دج) | في تاريخ يحدده وزير المالية بقرار.
المادة 2
فتح المادةتحمل الورقة الجديدة في الجزء الايمن | من وجهها وفي الايسر من ظهرها ، شريطا أبيض غير مطبوع يحتوى على رسم شفاف متواصل يمثل النصف العلوى للامير عبد القادر مشاهد من الجانب.
مقاييس الورقة :
المقياس الكلى : 120 مم × 57,4 مم -
- القصاصة المطبوعة : 85 مم 47,4 مم
- اللون : أسمر داكن مع الاخضر الوصف :
في الوجه :
( النص باللغة الوطنية).
- عبارة : البنك المركزي الجزائري.
- بيان القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام.
- الامضاءات.
- الارقام.
التاريخ.
القصاصة المطبوعة :
- قاطرة تجر قطارا على خلفية تمثل منظرا من مناظر الهضاب العليا الجزائرية، رمزا لبناء طريق السكة الحديدية الجنوبي.
في الظهر :
- النص باللغة الوطنية.
- عبارة : البنك المركزي الجزائري.
بيان القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام - عبارة : المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب - المزورين.
القصاصة المطبوعة :
- منظر من مناظر الجنوب (الطاسيلي الهقار ) وأحد المعالم المميزة لمدينة في الجنوب (تامنر است).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 - - 21 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 52 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-758 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتماد المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء 162 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن احداث الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في العنوان الثالث وسائل المصالح»، القسم السادس اعانات التسيير باب يحمل رقم 36-6 عنوانه اعانه للوكالة الوطنية | لتنمية الموارد البشرية ...
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، فى البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباين المبينين في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول - ا - الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 36-03 اعانة التسيير - مؤسسات عمومية أخرى 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 القسم السابع المصاريف 91-37 المصاريف المحتملة المختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.700.000 الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه رقم الابواب وزارة 61-36 اعانة للوكالة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب الاجور المسبقة - نفقات التكوين 500.000 المجموع العام مجموع القسم الثالث 500.000 للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 2.700.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-144
- قانون
- مرسوم رقم 82-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.