مرسوم رقم 84-20

مرسوم رقم 84-20 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج). 160

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-20

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحدد تاريخ اصدار الورقة الجديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10). 471

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.