قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 174
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-305 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، محل الشركة الوطنية للطباعة الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالأدوات التربوية والثقافية | وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةتنتهى أعمال الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالأدوات التربوية والثقافية ابتداء من التاريخ المحدد بالمادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الثقافة والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر والمدير العام للمؤسسة الوطنية للأدوات التربوية والثقافية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983.
عبد المجيد مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.