قانون رقم 84-08

قانون رقم 84-08 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن الموافقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة .1983 139

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-231

    مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 ، الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الاشغال العمومية. 1385

  • مرسوم رقم 84-32

    مرسوم رقم 84-32 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير - سنة 1984 يتضمن المصادقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة .1983 232

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.