مرسوم رقم 84 22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث باب والحاق اعتماد بميزانية وزارة المجاهدين. 163
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة المجاهدين لعنوان الثالث، وسائل المصالح، القسم السابع المصاريف المختلفة » باب 37-02 يسمى الادارة المركزية - – المصاريف المتعلقة بعملية الاوسمة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، 37-1 المصاريف المحتملة».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة المجاهدين، في الباب 37-02 المحدد في المادة الاولى أعلاه،
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1404 | الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 83-759
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.