مرسوم رقم 84-22

مرسوم رقم 84 22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث باب والحاق اعتماد بميزانية وزارة المجاهدين. 163

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 83-759
  • الدستور
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.