ج.ر عدد 10 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم. فردية مرسومان مؤرخان في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام رؤساء دوائر. 401 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاعلام. 402 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 402 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . 402 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها . 402 | مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 تتضمن تعيين رؤساء اقسام بالمجلس الوطني للتخطيط. 402

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه فهرس ( مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 تتضمن تعيين اعضاء بالمجالس التنفيذية للولايات، رؤساء أقسام. 402 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش عام في ولاية . 403 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيسي دائرتين . 403 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البري. 403 مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 403 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط سابقا. 407 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1408 الموافق 21 فبراير سنة 1988 يتضمن تمديد تمثيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية . 407 تابع ) وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 14 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 407 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير 408 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/35 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 410 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 411 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 6 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير . 412

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 413 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/104 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير 415 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير . 416 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 417 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 17 يونيو | سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير 418 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/15 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير .420 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية الايسري ( ولاية البويرة ) . 421 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية بزيت ( ولاية البويرة ) . 421 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية المرة ) ولاية البويرة ) . 422 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الجمعية الجزائرية للوقاية من حوادث المرور ومكافحتها “ . 422 وزارة العدل قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 423 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبيتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد شروط اعتماد مركبي التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا في السيارات 424

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه فهرس قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في المركبات الذاتية الحركة. 425 وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مكاتب للمحافظة العقارية في ولاية الجزائر. 425 مقررات مؤرخة في 16 ربيع الثاني و 1 و 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 7 و 22 و 26 ديسمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد إعداد وثائق لمسح الاراضي 427 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية، قائم بالاعمال مؤقتا. 428 وزارة الرى والغابات ( تابع ) العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات : بشار وتيندوف وأدرار. 430 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : النعامة وسعيدة والبيض. 431 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : بجاية والمسيلة . 431. 431 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : سكيكدة وقالمة . 432 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 | قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات : الأغواط والجلفة وغرداية. 428 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : باتنة وبسكرة وتبسة. 429 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : خنشلة وأم البواقي. 433 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : مستغانم وغليزان . 433 | قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة فهرس ( الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 تابع ) العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال | قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : ورقلة وايليزي وتامنغست . 434 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 | يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولاية : سيدي 25 يناير سنة 1988 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنسيق أنشطة الشبيبة. 437 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 437 بلعباس . 435 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 435 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والتقنين. 436 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ادارة الوسائل. 436 مراسيم مرسومان مؤرخان في 11 رجب عام 1408 الموافق | 29 فبراير سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام رؤساء دوائر بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 | الموافق 29 فبرير سنة 1988 تنهي مهام السيدين 25 يناير سنة 1988 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي 437 قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 438 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي واسعار النشر والاشتراكات فيها. 446 فردية الآتي اسمهما بصفتهما رئيسين للدائرتين التاليتين : علي بدريسي، رئيسا لدائرة بني ورتيلان ولاية سطيف،

  • حمودة ديرم، رئيسا لدائرة الخروب، ولاية قسنطينة، لتكليفهما بوظائف عليا أخرى.

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 تنهى مهام السيد | أحمد واقدي، بصفته رئيسا لدائرة بيرين ولاية الجلفة مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الاعلام بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 تنهي مهام السيد الطيب بوزيد، بصفته مفتشا بوزارة الاعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 تنهى مهام السيد علي دييون ساحل، بصفته نائب مدير الدراسات العامة والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش | بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 تنهى مهام السيد بوعلام يونسي، بصفته مفتشا بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ( لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات - الغذائية وتنسيقها. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 تنهى مهام السيد | اسماعيل قومزيان بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 تته من تعدين رؤساء أقسام بالمجلس الوطني التخطيط بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد اسماعيل قومزيان، رئيسا لقسم الأعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد ابن علي هني، رئيسا لقسم اللامركزية والتنمية الجهوية بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد ابن علي بن زاغو، رئيسا لقسم التكوين والتشغيل والمداخيل بالمجلس الوطني للتخطيط. مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 تتضمن تعيين اعضاء بالمجالس التنفيذية للولايات، رؤساء أقسام. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد مصطفى بلحسين عضوا في المجلس التنفيذي بولاية المدية رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد قويدر بلحاج، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية مستغانم رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد مصطفى

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 علي زغلاش، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية قسنطينة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد محمد الطاهر دريدي، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية ميلة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول | مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش عام | في ولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 | الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد ابراهيم | بوبريط، مفتشا عاما في ولاية جيجل. مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيدان الآتي اسمهما، رئيسين للدائرتين التاليتين : حمودة ديرم، رئيسا لدائرة تيقزيرت ولاية تيزي وزو علي بدريسي، رئيسا لدائرة الخروب، ولاية قسنطينة . مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام | للمؤسسة الوطنية للنقل البري. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد الطيب بوزيد، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للنقل البري. مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 | مارس سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الكريم بن عمر المولود في 1 يناير سنة 1965 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني عبد الكريم. عبد الرحمن محمد المولود في 21 فبراير سنة 1960 ببرج منايل ( بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الخالقي عبد الرحمن. احمد بن عبد القادر المولود سنة 1931 بالناظور ( المغرب ( وأولاده القصر : سعيدة بنت احمد المولودة في 1 ديسمبر سنة 1970 بتيجلابين ( بومرداس ) عبد القادر بن احمد المولود في 4 نوفمبر سنة 1971 بالكرمة ( بومرداس ) ، فطيمة بنت احمد المولودة في 14 اكتوبر سنة 1973 بتيجلابين مليكة بنت احمد المولودة في 14 نوفمبر سنة 1974 بالكرمة، تيجلابين حميد بن احمد المولود في 4 يناير سنة 1977 بتيجلابين، نور الدين بن احمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1977 بتيجلابين علي بن احمد المولود في 4 ابريل سنة 1982 بتيجلابين ) بومرداس ( ويدعون من الآن فصاعدا : شيلوح احمد ، شيلوج سعيدة، شيلوح عبد القادر ، شيلوح فطيمة ، شيلوح مليكة، شيلوح حميد ، شيلوح نور الدين شيلوح علي. الموساوي مهدي حسين المولود في 19 سبتمبر سنة 1939 بالنجف ( العراق ) واولاده القصر : المساوي محمد عدنان المولود في 3 نوفمبر سنة 1972 ببسكرة المساوي نعمان المولود في 28 ابريل سنة 1976 ببسكرة المساوي مهدي رسان المولود في 2 مايو 1978 بلورانس ( الولايات المتحدة الأمريكية ( الموساوي جنان المولودة في 27 يوليو 1980 بطولقة ( بسكرة ) .

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه بن بشير عبد الله المولود في 14 فبراير سنة 1955 بمستغانم.

  • بن بشير يمينة المولودة في 20 يوليو سنة 1952 بمستغانم. بسلار دليلة المولودة في 12 فبراير سنة 1964 بسكيكدة. بوعزة سومية، زوجة بن شراب علال المولودة في 28 سبتمبر سنة 1948 ببوسفر ( وهران ) . بوديار تامي المولود في 10 غشت سنة 1959 ببرج منايل ( بومرداس ) . ابراهيم بن عومر المولود في 19 يناير سنة 1953 بالرعاية ) بومرداس ( ويدعى من الآن فصاعدا : جوهري ابراهيم. شوفان هيلان ماري المولودة في 14 ديسمبر سنة 1925 بباريس الدائرة 17 ( فرنسا ). الشيخ ضاهر هشام المولود في 3 سبتمبر سنة 1945 بالحفه ( سورية ( واولاده القصر : الشيخ ضاهر غريد المولودة في 6 مارس سنة | 1969 بالحفه ( سورية ( الشيخ ضاهر علاء المولود في 2 فبراير سنة 1971 بالحفه ( سورية ( الشيخ ضاهر هلا المولودة في 20 غشت سنة 1972 ببوزريعة ( الجزائر ) ، الشيخ ضاهر محمد المولود في 22 فبراير سنة 1978 بباب الوادي ( الجزائر ) الشيخ ضاهر رشا المولودة في 19 اكتوبر سنة 1981 باسطوالي ( تيبازة ) . شيته لطيفة، زوجة بوشقور محمد المولودة في 16 نوفمبر سنة 1940 بتونس. د عدوش محمد خير المولود في 27 مارس | سنة 1944 ) دمشق ( سورية ( واولاده القصر : دعدوش وائل المولود في 14 مارس سنة 1975 ببرج الكيفان ( الجزائر ( دعدوش باسم غيث - المولود في 7 مايو سنة 1983 ببرج الكيفان دعدوش مونية المولودة في 12 يونيو سنة 1985 ببرج الكيفان ( الجزائر ) . ديب فاطمة، زوجة محمد بشير الشهابي المولودة سنة 1938 بحلب ( سورية ) .
  • جزماتي محمد فاتح المولود في 29 سبتمبر سنة 1942 بحلب ( سورية ) واولاده القصر : جزماتي نسيم المولود في 23 يناير سنة 1983 بالجزائر الوسطى جزماتي نغم المولودة في 31 اكتوبر 1986 بالقبة ( الجزائر ) . جبار محمد المولود في 1 سبتمبر سنة 1954 بسيدي راشد ( تيبازة ) . جدايني عبد القادر المولود سنة 1920 بوادي برقش ( سيدي بلعباس ) .
  • جدايني فتيحة، زوجة بوعلي معمر المولودة في 19 مارس سنة 1955 بسيدي بلعباس. الجاسم مجيد المولود سنة 1950 بمحسن، دير الزور ( سورية ( واولاده القصر : الجاسم عبد الرحمن المولود في 8 ديسمبر سنة 1984 بالحمادية ( مدينة الجزائر ( الجاسم أمينة المولودة في 9 يناير سنة 1986 بالقبة ( مدينة الجزائر ) الجاسم أمينة المولودة في 26 أبريل ببني مسوس ( مدينة الجزائر ) الجمل هناء، زوجة بريم عمارة المولودة سنة 1940 بعمان الأردن فطيمة بنت محمد المولودة في 1 يوليو سنة 1963 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : الزين فطيمة فاطمة بنت دريس زوجة بوراد علي المولودة سنة 1947 بأولاد موسى ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوديار فاطمة حقي ضرام المولودة في 15 يونيو سنة 1960 بدير الزور ( سورية ) .
  • حقي طلال المولود في 15 نوفمبر سنة 1963 بدير الزور ( سورية ) .

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 حسين طاهر المولود في 1 يوليو سنة 1949 ببغداد ( العراق ) واولاده القصر : حسين محمد المولود في 21 اكتوبر سنة 1973 بعنابة، حسين ذكرى المولودة في 25 نوفمبر سنة 1975 بعنابة، حسين علي المولود في 18 غشت سنة 1977 بعنابة | حسين عصام المولود في 31 يناير سنة 1981 بعنابة. قرطجي بدائع، زوجة صائم الدهر هشام | المولودة في 11 اكتوبر سنة 1949 بحلب ( سورية ) . خنوس فتيحة المولودة في 20 فبراير سنة 1965 بحسين داي ( الجزائر ) .

  • خشفة محمد المولود سنة 1940 بحلب ( سورية ( واولاده القصر : خشفه مروان المولود في 6 سبتمبر سنة 1974 بالجزائر الوسطى، خشفه فريدة المولودة في 11 يوليو سنة 1982 بالأبيار ( الجزائر ) . خديجة بنت محمد المولودة في 15 يوليو سنة 1956 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني خديجة. الروزة قنزلار نيلي كطلينة لويزة زوجة لوماسين عبد الله المولودة في 21 يونيو سنة 1942 | بأسانسيو ( براقوي ) .
  • لفاك كرين اليزابت، زوجة بونجار الهاشمي المولودة في 16 مايو سنة 1941 باستان بورق ) المانية الديمقراطية ) . لينشمان ريجينة هندرون، زوجة مديو الوناس المولودة في 12 يونيو سنة 1952 ألان دورف رودو لدستاد ( ألمانيا الديمقراطية ) .
  • مامة بنت احمد، ارملة تلمساني احمد المولودة في 27 ديسمبر سنة 1926 بلمطار ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : شبابي مامة | مروك فتيحة المولودة في 16 مارس سنة 1964 ببني صاف ) عين تموشنت ) و تدعى من الآن | فصاعدا : فارس فتيحة. مروكي حسن المولود في 20 اكتوبر سنة 1961 بعزيز، قصر البخاري ( المدية ) ويدعى من الآن فصاعدا : عزوزي حسن. مريم بنت احمد المولودة في 22 ديسمبر سنة 1959 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : نوي مريم. ميرتانس بيار فيرنا المولود في 13 يناير سنة 1946 ببشار. محمد بن احمد المولود في 5 يونيو سنة 1962 بحسين داي ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : شيلوح محمد. محمد بن المكي المولود سنة 1925 بقصبت بن علي، ارفود ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : توينخ محمد . مختارية بنت محمد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1964 بغليزان وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مختارية.
  • كيسدة مرسولان أفرازي المولودة في 13 مارس سنة 1912 بعين الجديد ( تيارت ) .
  • ريفة ليوبوفل فوفنة، زوجة بلعربي محمد المولودة في 25 مارس سنة 1944 بكولتو بانكة ولاية تشكالوف ( الإتحاد السوفياتي ) . رزوق مريم المولودة في 8 مايو سنة 1960 بسيدي بلعباس رزوق سعدية المولودة في 18 يوليو سنة 1964 بسيدي بلعباس – صافية بنت رحال، زوجة عمارة بن محمد المولودة في 17 فبراير سنة 1936 بسيدي بلعباس: وتدعى من الآن فصاعدا - رحال صافية صنشاز جوزى المولودة في 17 مارس سنة 1904 بسيدي بلعباس. صائم الدهر هشام المولود في 20 يناير سنة . 1946 بحلب ( سورية ( واولاده القصر : صائم الدهر وسيم المولود في 1 سبتمبر سنة 1976 بحلب ( سورية )

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه صائم الدهر بسام المولودة فى 26 فبراير سنة 1980 بسطيف . سي احمد أمير الدين المولود في 12 غشت سنة 1964 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) . سى احمد ليلى المولودة في 4 يونيو سنة | 1966 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ) . سليمان عبد الحميد المولود في 5 مارس سنة 1946 بسراقب أدلب ( سورية ( واولاده القصر : سليمان مدين المولود في 10 يوليو سنة 1975 | بسعيدة سليمان احمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1977 بسعيدة سليمان رئيم المولودة في 2 يناير سنة 1981 بتلمسان، سليمان ميس المولودة في 23 اكتوبر سنة 1983 بسعيدة. طنجاوي زينب، زوجة سايح محمد المولودة | في 19 نوفمبر سنة 1955 بالدهالسة، عين كرمس | ( تيارت ) .

  • تيرون اليان ،ران، زوجة مصالي عبد المجيد المولودة في 3 مارس سنة 1926 بقسنطينة .
  • يحياوي محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1946 بالأربعاء ( البليدة ) .
  • يمينة بنت احمد، زوجة ذيب عبد الكريم المولودة في 19 سبتمبر سنة 1928 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : حميدو يمينة .
  • زناسني حلومة، زوجة زناسني عبد الرحمن المولودة في 30 غشت سنة 1936 ببني صاف ( عين | تموشنت ) .
  • حداد محمد مفيد المولود سنة 1938 بدير | الزور ( سورية ) وأولاده القصر : حداد عبد الرزاق المولود في 15 ديسمبر سنة 1979 بالدويرة ) تبيازة ( حداد حفيظة المولودة فى 3 سبتمبر سنة 1981 بالشرفة ( البويرة ( حداد مفيد المولود في 12 يناير سنة 1986 بالأربعاء ( البليدة ) . عضيمة عدنان المولود في 12 يونيو سنة 1945 باللاذقية ( سورية ( واولاده القصر : عضيمة تامي المولودة في 29 سبتمبر سنة 1975 باللاذقية ( سورية ) عضيمة طلال المولود في 8 نوفمبر سنة 1976 بالمدنية ( مدينة الجزائر ) عضيمة دانية المولودة في 22 يونيو سنة 1979 بالمدنية ( مدينة الجزائر ) . محمد بن مهدى المولود سنة 1935 بايت لعلى، الناظور ( المغرب ( واولاده القصر : بن محمد نور الدين المولود في 6 أبريل سنة 1969 بالجزائر الوسطى، حفيظة بنت محمد المولودة في 29 يناير سنة 1971 بالجزائر الوسطى، مراد بن محمد المولود في 26 اكتوبر سنة 1972 بالجزائر الوسطى وردة بنت محمد المولودة في 7 نوفمبر سنة 1977 بالشراقة ( تيبازة ( سيهام بنت محمد المولودة في 26 غشت سنة 1980 بالشراقة ( تيبازة ) محمد سامية المولودة فى 6 اكتوبر سنة 1980 بالابيار ( مدينة الجزائر ) و يدعون من الآن فضاعدا : بوطيب محمد بوطيب نور الدين بوطيب حفيظة، بوطيب مراد بوطيب وردة بوطيب سهام، بوطيب سامية. يوسف نور على المولود في 1 يوليو سنة 1955 بالديوانية ( العراق ). بلحسن بوزيان المولود سنة 1912 ببني سيدال، الناظور ( المغرب )

محمد بن مبارك المولود في 28 يوليو سنة 1943 بسيدي بلعباس واولاده القصر : مختارية بنت محمد المولودة في 3 مايو سنة 1972 بسيدي بلعباس عباس بن محمد المولود في 8 مارس سنة 1975 بسيدي بلعباس، سعاد بنت محمد المولودة في 30 مارس سنة 1977 بسيدي بلعباس، نور الدين بن محمد المولود في 29 مايو سنة 1978 بسيدي بلعباس أمينة بنت محمد المولودة في 1 يناير سنة 1985 بسيدي بلعباس، و يدعون من الآن فصاعدا : تونيخ محمد، تونيخ مختارية تونيخ عباس تونيخ سعاد ، تونيخ نور الدين، تونيخ أمينة.

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407- فطيمة بنت يوسف زوجة محمد بن مبارك المولودة في 17 نوفمبر سنة 1949 بسيدي بلعباس | وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري فطيمة. بوكونيانو اكتافى مارى ليوني المولودة فى 13 أكتوبر سنة 1923 بنيم ( فرنسا ). مورو موريس دونى مارى المولود في 2 مايو 1936 باكولي ( فرنسا ) دو قير دون دوفونوبل موريس هيق لوى ماري المولود في 22 غشت سنة 1909 بفورلاس، دائرة ليون ( فرنسا ) . قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 | فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط سابقا . بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 صادر عن الوزير الاول، تنهى مهام السيد ابن علي هني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط سابقا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1408 الموافق 21 فبراير سنة 1988 يتضمن تمديد تمثيل | اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية. كش بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1408 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام. 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، بأذن بتنفيذ المداولة رقم 06/87 المؤرخة في 14 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. ان وزير الداخلية. ووزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ويقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الموافق 21 سنة 1988، يمدد تمثيل اللجان | مجلس المحاسبة المعدل والمتمم المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية المحدثة بالقرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1985 ، ستة ( 6 ) أشهر. وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83 – 200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 110 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل الاختصاص الإقليمي لمؤسسة توفير المياه. وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي خنشلة وأم البواقي. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي | القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه | المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية قالمة وبناء على المداولة رقم 06/87 المؤرخة في 14 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/6 المؤرخة في 14 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في أم البواقي “. وتدعى في صلب النص ९९ المؤسسة “ . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في أم البواقي. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية أم البواقي. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية أم البواقي وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
  • المادة 7 : يكلف والي ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير ان وزير الداخلية

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 ووزير الرى والغابات والصيد البحرى، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 14 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية | واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ | في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية | وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-104 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 | والمتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع انواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة الى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية باتنة وبناء على المداولة رقم 06/87 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/6 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في باتنة “ . وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في باتنة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية باتنة. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية باتنة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها. وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه

  • المادة 7 : يكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/35 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.- ان وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى،
  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها وبمقتضى المرسوم رقم 87-108 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 الذي يعدل الاختصاص الإقليمي المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية بجاية وبناء على المداولة رقم 35/87 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 35/87 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 أعلاه “ المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في بجاية”. وتدعى في صلب النص “المؤسسة “. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في بجاية. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية بجاية. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية بجاية وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء | مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 | ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-104 المؤرخ ان وزير الداخلية في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 ووزير الرى والغابات والصيد البحرى والمتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص

412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة الى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية بسكرة وبناء على المداولة رقم 12/87 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12/87 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في بسكرة “ . وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في بسكرة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية بسكرة. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية بسكرة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987. وزير الري والغابات والصيد البحرى عن وزير الداخلية محمد رويغي الامين العام ! الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. ان وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه،

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 413 وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس | سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة | 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-105 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتيندوف وادرار.
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية بشار وبناء على المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في بشار يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06/87 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في بشار “.. وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في بشار. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية بشار. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية بشار وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 – 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
  • المادة 7 : يكلف والي ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987 . وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير

6444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي،

  • وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية | للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-103 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التى كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الأغواط الى ولايات الأغواط والجلفة وغرداية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية الجلفة وبناء على المداولة رقم 06/87 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه “المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الجلفة “. وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الجلفة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الجلفة. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية الجلفة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/104 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء | مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. ان وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها وبمقتضى المرسوم رقم 87-112 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة الى ولايات ورقلة وإليزي وتامنغست، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية ورقلة
  • وبناء على المداولة رقم 87/104 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الولائي في ورقلة، مجلس المحاسبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما | | في قطاع المياه يقرران ما يلي : ? المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/104 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ورقلة “. وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في ورقلة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية ورقلة . المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية ورقلة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها . وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. ان وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 | شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 - المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 110 110 المؤرخ في

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير | المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي خنشلة وأم البواقي،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه | المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية خنشلة وبناء على المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 30 يونيو سنة . 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في خنشلة “. وتدعى في صلب | النص “ المؤسسة “. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في خنشلة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي | ولاية خنشلة. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية خنشلة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. إن وزير الداخلية 1 ووزير الرى والغابات والصيد البحرى، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة واختصاصاتهما في قطاع المياه، وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. ا في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-106 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت ونقل حصة من أملاكها الى ولايات النعامة وسعيدة والبيض،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية النعامة وبناء على المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في النعامة “ . وتدعى في صلب النص “ المؤسسة وو المادة 3: يكون مقر المؤسسة في النعامة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية النعامة. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية النعامة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها . وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها. وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام | 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير إن وزير الداخلية، ووزير الرى والغابات والصيد البحرى،

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 | المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-103 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 | والمتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل | من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية غرداية وبناء على المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في غرداية “. وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في غرداية. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية غرداية. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية غرداية وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه المادة 7 : يكلف والي ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987 وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/15 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غيلزان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.

- إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس | سنة 1983 ، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات . العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في . 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمجدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في | 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-111 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم ونقل مقرها وتعديل اختصاصها الاقليمي وتحويل جزء من أملاكها الى ولايتي مستغانم وغيلزان. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية غيلزان

  • وبناء على المداولة رقم 87/15 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غيلان يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/15 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غيلزان والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في غيلزان “. وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في غيلزان. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية غيلزان. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية غرداية وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها. وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها . وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية غيلزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987 وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد روبغي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية الايسرى ( ولاية البويرة ) . إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم، لاسيما | المادة 9 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقرات البلديات وبناء على تقرير والي ولاية البويرة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية الأيسرى الواقعة في تراب ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم “ زبربر “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988. عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية بزيت ) ولاية البويرة ) . إن وزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم، لاسيما المادة 9 منه،

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة | 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 | الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقرات البلديات وبناء على تقرير والي ولاية البويرة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية بزيت الواقعة في تراب ولاية البويرة، من الآن فصاعدا اسم “ آيت العزيز “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988. عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية المرة ( ولاية البويرة ) إن وزير الداخلية، . بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم، لاسيما المادة 9 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقرات البلديات، وبناء على تقرير والي ولاية البويرة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية المرة الواقعة في تراب ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم “ الحاكمية “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988. عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة १ ९ الجمعية الجزائرية للوقاية من حوادث المرور ومكافحتها .” بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للوقاية من حوادث المرور ومكافحتها “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة الداخلي والخارجي أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق.

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 وزارة العدل قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ | في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ | في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة | العدل، وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 12 | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد محمد حميدات نائب مدير الموظفين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حميدات نائب مدير الموظفين الإمضاء باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988. محمد الشريف خروبي
    إن وزير العدل
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل، وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد عباس جبارني، نائب مدير التجهيز بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عباس جبارني، نائب مدير التجهيز بوزارة العدل، الإمضاء باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988. محمد الشريف خروبي

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد شروط اعتماد مركبي التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا في السيارات إن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير الداخلية، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الأمر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، وبمقتضي الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضي المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 28 رجب عام 1395 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1985 المتضمن شروط تجهيز ومراقبة واستغلال تركيبات غاز البترول المميع المستعمل وقود للسيارات يقررون ما يلي : المادة الاولى : يطبق هذا القرار على التركيبات الخاصة بالتجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا في السيارات. ويهدف الى تحديد كيفيات اعتمادها. المادة 2 : لا يمكن أن يعتمد مركبين تجهيزات غاز البترول المميع في السيارات الا الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 ( 1 ) - أن يمارسوا عمل ميكانيك السيارات، والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة وبمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 21 مايو سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 28 رجب عام 1395 الموافق 6 غشت سنة 1985 | 2 ) - أن يكونوا مؤهلين في مجال تركيب تجهيزات غاز البترول المميع الوقود، 3 ) - أن يكون لهم محل أو مشغل مهيأ يستجيب لقواعد النظافة والأمن المعمول بها. المادة 3: يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى يلتمس اعتماده كمركب للتجهيز بغاز البترول المميع الوقود أن يقدم طلبا لوزارة الصناعة الثقيلة - مديرية المناجم والجيولوجيا. ويحتوي هذا الطلب على مايأتي : 1 - نسخة من السجل التجاري الذي يثبت ممارسة عمل ميكانيك السيارات.

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 ولا يطبق هذا الإجراء على المؤسسات الوطنية والهيئات العمومية التي تقدم طلب اعتمادها لإنجاز تركيبات لحسابها الخاص. 2 - شهادة التأهيل تسلمها هيأة مختصة يعتمدها الوزير المكلف بالمناجم والجيولوجيا. المادة 4 : يوقف قرار الاعتماد بدون اشعار مسبق اذا ثبت أن المتطلبات الإدارية والتنظيمية التي تتعلق بالشروط التي سمحت بالاعتماد أصبحت غير مرضية. المادة 5 : يكلف المدير العام للحماية المدنية ومدير المناجم والجيولوجيا ومدير الأنشطة البترولية والغازية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذه الأحكام. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988. وزير الطاقة والصناعات وزير الداخلية الكيماوية والبتروكيماوية بلقاسم نابي الهادي خضيري وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات إن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه، لاسيما المادة 3 منه، بمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يقرر ما يلي: المادة الأولى : يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا ، المدروس حسب عوامل المناخ الخاصة بالجزائر كما يأتي تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه في الصيف الفترة المتراوحة من مايو الى غشت …………80 ٪ من البروبان التجاري. …………20 ٪ من البوتان التجاري. في الشتاء: الفترة المتراوحة من سبتمبر الى أبريل …………100 ٪ من البروبان التجاري. المادة 2 : يكون تكوين البروبان بوتان التجاري وخاصياته كما يأتي:

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الخاصيات والتكوين الكثافة عند 15 درجة مئوية من الحرارة قوة امتداد البخار عند 37,8 درجة مئوية من الحرارة ضغط البخار - عند 50 درجة مئوية بالبار بقايا التبخر التآكل في صفيحة من نحاس التكوين والوزن 1

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988. بلقاسم نابي وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مكاتب للمحافظة العقارية في ولاية الجزائر. إن وزير المالية بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري البوتان البروبان 05650 05030 641 1975 698 1898 0,050 0,050 11 11 آثار آثار آثار 3723 1388 ر 9232 222222 2522 6157 144

وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تاسيس السجل العقاري، ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ ستة (6) مكاتب للمحافظة العقارية على مستوى ولاية الجزائر المادة 2 : يحدد تعيين كل مكتب للمحافظة العقارية واختصاصه الاقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 المادة 3 : تتم اجراءات الاشهار العقاري ومسك البطاقية العقارية المتعلق بالعقارات الموجودة ضمن كل اختصاص اقليمي المحدد في المادة 2 أعلاه، لدى مكاتب المحافظة العقارية، ابتداء من تاريخ تنصيبها الذي يحدد عن طريق الصحافة. الجدول تعيين مكاتب المحافظة مكتب المحافظة العقارية لباب الوادي مكتب المحافظة العقارية لحسين داي مكتب المحافظة العقارية لسيدي محمد مكتب المحافظة العقارية لبئر مراد رايس مكتب المحافظة العقارية للحراش مكتب المحافظة العقارية للدار البيضاء مقررات مؤرخة في 16 ربيع الثاني و 1 و 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 7 و 22 و 26 | ديسمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين | للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد ابراهيم حاطرى الساكن في الجزائر العاصمة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988. عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي الملحق البلديات التي يشملها الاختصاص الاقليمي للمكتب باب الوادى، بولوغين ابن زيري، القصبة، الرايس حميدو، وادى قريش الحمامات الرومانية. حسين داي القبة، باش جراح. سيدي محمد المدنية، الجزائر الوسطى، المرادية الحامة، العناصر. بئر مراد رايس ابن عكنون، بني مسوس، دالي ابراهيم بوزريعة، بئر خادم الابيار، حيدرة. الحراش، جسر قسنطينة، وادى السمار المغارية الكاليتوس براقي، بوروبة. الدار البيضاء، برج الكيفان، باب الزوار المحمدية. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد ابن عمرو غوماري الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة خلال ممارسة مهامه. في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه | بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد مولود ولد حمودة الساكن في البليدة مدة

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي | العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا | السيد أحمد شيخي الساكن في البليدة مدة سنة | واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-2 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي | والتي تسطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد جلول فكاني الساكن في بوسعادة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد قدور قباش، الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد نور الدين حمة الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد ولحاج ولد حسين الساكن في بومرداس مدة | سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 26 ديسمبر سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد القادر بلقاضي الساكن في قسنطينة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه. مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 صادر عن وزير المالية، يعين السيد فضيل مريم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مفتشا قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الرى والغابات قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات الأغواط والجلفة وغرداية. إن وزير الري والغابات والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه،

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-103 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الأغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية | في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات : الاغواط الجلفة،
  • غرداية، المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-103 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات باتنة وبسكرة وتبسة. إن وزير الري والغابات والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 87-104 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة الى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة، يقرر ما يلي :

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه المادة الأولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية | في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات : باتنة، بسكرة تبسة، المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87 – 104 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات بشار وتيندوف وأدرار. إن وزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 87-105 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار إلى ولايات بشار وتندوف وأدرار، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات : بشار تندوف أدرار. المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-105 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987. محمد رويغي

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص | بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير | الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-106 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور لولايات النعامة وسعيدة والبيض. أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من إن وزير الري والغابات والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-106 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت ونقل حصة من املاكها إلى ولايات النعامة وسعيدة و البيض، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات : النعامة، سعيدة، البيض. الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي بجاية والمسيلة. إن وزير الري والغابات والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85 - - 266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير،

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-108 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 | والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها إلى ولايتي بجاية و المسيلة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : بجاية، المسيلة. المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-108 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق - 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص | بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي سكيكدة وقالمة. إن وزير الري والغابات والصيد البحري،

  • بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 87-109 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة إلى ولايتي سكيكدة وقالمة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : سكيكدة، وقالمة . المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-109 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987. محمد رويغي

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص | المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي خنشلة وأم البواقي. إن وزير الري والغابات والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 110 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 | والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة ونقل حصة من أملاكها إلى ولايتي خنشلة وأم البواقي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : خنشلة 87-110 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 . محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي مستغانم وغليزان. إن وزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، وبمقتضى المرسوم رقم 85 - – 266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية أم البواقي. للتزويد بماء الشرب والتطهير،

434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-111 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 | والمتضمن تغيير تسمية مؤسسة توفير المياه وتسييرها | وتوزيعها في مستغانم ونقل مقرها وتعديل اختصاصها الإقليمي وتحويل جزء من أملاكها إلى ولايتي مستغانم وغليزان يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : مستغانم، وغليزان. المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-111 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات ورقلة وإيليزي وتامنغست. إن وزير الري والغابات والصيد البحري،

  • بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 | والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 87-112 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة إلى ولايات ورقلة وإيليزي وتامنغست، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات : ورقلة، إيليزي، تا منغست . المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-112 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه.

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز الخدمات العمومية فى توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولاية : سيدي بلعباس. المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها | المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم | 87-113 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه، كل من بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولاية سيدي بلعباس. إن وزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 87-113 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها إلى ولاية سيدي بلعباس، | الشروط المتعلقة بالامتياز ودفتر شروطه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987. محمد رويغي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين أو صديق مفتشا عاما بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين أو صديق، المفتش العام الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتقنين. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب قارة مصطفى مديرا للتكوين والتقنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب قارة مصطفى، مدير التكوين والتقنين، الامضاء باسم | وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر : 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول | ربيع الأول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة، مديرا لادارة الوسائل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد بوشملة، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في . 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الامضاء الى مدير تنسيق أنشطة الشبيبة. | ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مولود بن جليط مديرا لتنسيق أنشطة الشبيبة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود بن جليط، مدير تنسيق أنشطة الشبيبة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد نور الدين علاوي، مديرا للتخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين علاوى، مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي. ان وزير الشبيبة والرياضة

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد رفيق تميمي، مديرا للرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رفيق تميمي، مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين لخمش، نائب مدير للتقنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين لخمش، نائب مدير للتقنين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد السعيد بن الشريف، نائب مدير لتكوين اطارات الرياضة

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد السعيد بن الشريف، نائب مدير لتكوين اطارات الرياضة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبية والرياضة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمر سلاح، نائب مدير للدراسات والتقديرات والبرامج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر سلاح نائب مدير للدراسات والتقديرات والبرامج، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد نور الدين يوب، نائب مدير للفرق الوطنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين يوب، نائب مدير للفرق الوطنية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رشيد مسكورى، نائب مدير للرياضة في الجماعات المحلية والمؤسسات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد | مسكورى، نائب مدير للرياضة في الجماعات المحلية والمؤسسات الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسن شيخ، نائب مدير للرياضة المدرسية والجامعية، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسن شيخ، نائب مدير للرياضة المدرسية والجامعية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز نايت الحسين نائب مدير المراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز نايت الحسين نائب مدير لمراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة .1988 رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، نائب مدير لترقية الانشطة الثقافية والعلمية في فائدة الشبان يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مسعود حميدي، نائب مدير لترقية الانشطة الثقافية والعلمية في فائدة الشبان الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، نائب مدير للميزانية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال قويدرات، نائب مدير للميزانية، الامضاء باسم وزير

442 الجريدة الرسمية للجمهورية البرائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. • رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس، نائب مدير للوسائل العامة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو هجرس، نائب مدير للوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 . رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير للموظفين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير للموظفين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد بلحاج حاج عيسى، نائب مدير للموظفين، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلحاج حاج عيسى، نائب مدير للموظفين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عزيز بشير بن سالم، نائب مدير للاشراف التربوى على هياكل تنشيط الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عزيز بشير بن سالم نائب مدير للاشراف التربوى على هياكل تنشيط الشبيبة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 . رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 | محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد توفيق بن مالك، نائب مدير للتربية القاعدية ومساعدة تطوع الشبان يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد توفيق بن مالك، نائب مدير للتربية القاعدية ومساعدة تطوع الشبان الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 رفيق عبد الحق برارحي

444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 | والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حكيمي، نائب مدير لمبادلات الشباب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل حكيمي، نائب مدير المبادلات الشباب، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، : وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، نائب مدير لتوجيه الرياضة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد كمال قمار، نائب مدير لتوجيه الرياضة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمود بوزرد، نائب مدير تطوير رياضة النخبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود بوزرد، نائب مدير تطوير رياضة النخبة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 . رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين للسيد جعفر يفصح، نائب مدير لطرق رياضة النخبة وبرامجها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر يفصح، نائب مدير لطرق رياضة النخبة وبرامجها، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في: | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد الزبير بخاري، نائب مدير لتنسيق التجمعات الرياضية والرابطات المتخصصة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الزبير بخارى، نائب مدير لتنسيق التجمعات الرياضية والرابطات المتخصصة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافة أول سبتمبر سنة 1987

446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير للانجازات وضبط المقاييس يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير للانجازات وضبط المقاييس، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد مداح حجار، نائب مدير لتكوين اطارات الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى يفوض الى السيد مداح حجار نائب مدير لتكوين اطارات الشبيبة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. رفيق عبد الحق برارحي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وأسعار النشر والاشتراكات فيها. إن وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المادة 5 منه،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وأسعار النشر والاشتراكات فيها، لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه وتعوض كالاتي :

الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 “ المادة 2 : تحدد أسعار الاشتراك السنوى في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات العمومية التي | يبرمها المتعامل العمومي بالنسبة للعدد الواحد منها باللغة الوطنية وترجمتها بالفرنسية كما يأتي : الجزائر : 200 دج ( مائتا دينار جزائري ) الخارج : 300 دج ( ثلاثمائة دينار جزائري ) . لا تشتمل الاسعار المذكورة أعلاه على مصاريف الارسال بل تضاف اليها. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع يبدأ الاشتراك من أول الشهر الذي يستلم فيه الطلب ويدفع مبلغه مقدما”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988. محند أمقران شريفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر