قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1408 الموافق 21 فبراير سنة 1988 يتضمن تمديد تمثيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية . 407 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/6 المؤرخة في 14 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه "المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في أم البواقي ". وتدعى في صلب النص ९९ المؤسسة " .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في أم البواقي.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية أم البواقي.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية أم البواقي وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها.
وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
- المادة 7 : يكلف والي ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.