قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 413
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه "المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الجلفة ". وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الجلفة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الجلفة.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية الجلفة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها.
وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.