مرسوم

مرسومان مؤرخان في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام رؤساء دوائر. 401

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.