قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 417
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة واختصاصاتهما في قطاع المياه، وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. ا في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس 418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-106 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت ونقل حصة من أملاكها الى ولايات النعامة وسعيدة والبيض،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية النعامة وبناء على المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 84-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.