مقرر

مقررات مؤرخة في 16 ربيع الثاني و 1 و 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 7 و 22 و 26 ديسمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد إعداد وثائق لمسح الاراضي 427

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.