مقررات مؤرخة في 16 ربيع الثاني و 1 و 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 7 و 22 و 26 ديسمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد إعداد وثائق لمسح الاراضي 427
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988.
عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي الملحق البلديات التي يشملها الاختصاص الاقليمي للمكتب باب الوادى، بولوغين ابن زيري، القصبة، الرايس حميدو، وادى قريش الحمامات الرومانية.
حسين داي القبة، باش جراح.
سيدي محمد المدنية، الجزائر الوسطى، المرادية الحامة، العناصر.
بئر مراد رايس ابن عكنون، بني مسوس، دالي ابراهيم بوزريعة، بئر خادم الابيار، حيدرة.
الحراش، جسر قسنطينة، وادى السمار المغارية الكاليتوس براقي، بوروبة.
الدار البيضاء، برج الكيفان، باب الزوار المحمدية.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد ابن عمرو غوماري الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة خلال ممارسة مهامه.
في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه | بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد مولود ولد حمودة الساكن في البليدة مدة 428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي | العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا | السيد أحمد شيخي الساكن في البليدة مدة سنة | واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-2 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي | والتي تسطر خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد جلول فكاني الساكن في بوسعادة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد قدور قباش، الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد نور الدين حمة الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد ولحاج ولد حسين الساكن في بومرداس مدة | سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 26 ديسمبر سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد القادر بلقاضي الساكن في قسنطينة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي تسطر خلال ممارسة مهامه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.