قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير . 416
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه " المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في خنشلة ". وتدعى في صلب | النص " المؤسسة ".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في خنشلة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي | ولاية خنشلة.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية خنشلة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها.
وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.