قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير 418
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه " المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في النعامة " . وتدعى في صلب النص " المؤسسة وو
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في النعامة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية النعامة.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية النعامة وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها .
وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام | 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير إن وزير الداخلية، ووزير الرى والغابات والصيد البحرى، الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 | المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-103 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 | والمتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل | من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية.
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية غرداية وبناء على المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه " المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في غرداية ". وتدعى في صلب النص " المؤسسة "
المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في غرداية.
المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية غرداية.
المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية غرداية وكذا تسيير الشبكات المتعلقة بها وصيانتها.
وتقوم أيضا بتسيير شبكة التطهير وصيانتها.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه
المادة 7 : يكلف والي ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987 وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحرى الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 84-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.