مقرر

مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية، قائم بالاعمال مؤقتا. 428

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.