قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية بزيت ( ولاية البويرة ) . 421
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية بزيت الواقعة في تراب ولاية البويرة، من الآن فصاعدا اسم " آيت العزيز ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988.
عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.